محكمة ألمانية ترفض منح صفة اللجوء للسوريين الفارين من الخدمة العسكرية
قال بيان صحفي صادر عن المحكمة الإدارية في مدينة ترير جنوب غربي ألمانيا، إن قانون اللجوء لا ينطبق على الأشخاص الذين يرغبون فقط بتجنب أداء الخدمة العسكرية في سوريا، مؤكدة أنه في حالة الهرب من سوريا لتجنب أداء الخدمة الإلزامية، فإنه سيحصل على الحماية الفرعية، وليس صفة لاجئ.
واعتبرت المحكمة، أن “طالب اللجوء السوري الذي تهرب من الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج لا يحق له الحصول على صفة لاجئ”، بينما “ستكون حالة الفارين (المنشقين) مختلفة، حيث من المحتمل أن يواجهوا اضطهاداً سياسياً إذا عادوا إلى سوريا”.
ولفتت إلى أن المدعين يسعون من خلال دعاواهم القضائية إلى الحصول على صفة لاجئ، مستندين في ذلك إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في 2020، المتضمن منح الأشخاص الذين غادروا سوريا هرباً من الخدمة العسكرية، صفة لاجئ، بسبب تعرضهم للملاحقة الجنائية بناء على أسباب سياسية.
وأكدت أنه وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة، فإن الشباب السوريين الذين غادروا بلادهم للتهرب من الخدمة الإلزامية لا يعاقبون لمجرد هروبهم، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن عقوبات شمل “حالات فردية”، ولم تكن مرتبطة بأسباب الاضطهاد ذات الصلة بقانون اللاجئين، الأمر الذي “يدحض الافتراض الذي قدمته محكمة العدل الأوروبية”.
وبينت أن الفارون خلال أدائهم الخدمة في قوات نظام الأسد، فإن هؤلاء يعاقبون وينتمون إلى المجموعة التي يُرجح أن يكون أعضاؤها ضحايا للسجن والتعذيب والإعدام، وشددت على أن العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري، تُفرض فعلياً بشكل منتظم على المنشقين عن قوات نظام الأسد، وبما أن الفرار يعتبر عملاً مناهضاً للحكومة، فإن هذا يؤدي إلى عقوبة أشد من المعتاد، ما يشكل اضطهاداً سياسياً.