نظام الأسد يعتزم إصدار قرار لمعاقبة من ينال من هيبته وينتقد الدستور
أفادت صحيفة “الوطن” الموالية، أن لجنة في “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، قررت إضافة مادة جديدة على مشروع يخص قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تنص على سجن الأشخاص الذين ينتقدون أو يسيئون للدستور لمدة 10 سنوات.
وقالت الصحيفة، إن مشروع القانون الجديد الذي طرحته حكومة نظام الأسد، يشمل معاقبة كل من يسيء للدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 10 أعوام.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يُعرض مشروع القرار على مجلس الشعب للتصويت عليه الأسبوع المقبل، بعدما أنهت اللجنتين المشتركة والخاصة مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأسبوع الفائت.
وجرى تعديل وإضافة مواد جديدة لم تكن موجودة في النسخة الواردة من الحكومة، حيث تشددت اللجنة في بعض المواد لتصل عقوبة كل من ينال من “مكانة الدولة المالية” بالسجن من 4 سنوات وحتى 15 سنة، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين الـ 5 والـ 10 ملايين ليرة سورية للأشخاص الذين يديرون أو ينشؤون مواقع الكترونية أو نشر محتوى إخباري يؤدي إلى “زعزعة” النقد وسعر صرف الليرة في النشرات الحكومية، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة، أن المادة التي تتعلق بالنيل من “هيبة الدولة” جرى تشديد عقوبة السجن لها بشكل مؤقت بين 3 إلى 5 سنوات مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ليرة، لا سيما للأشخاص الذين ينشرون أخبار مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها النيل من “هيبة الدولة” أو إثارة الرأي العام، أو الإخلال بالوحدة “الوطنية”، وفق تعبيرها.
وتشير التوقعات إلى أن تندرج أحكام السجن الحالية بعد إقرار القرار من قبل مجلس الشعب تحت بند الإساءة للدستور والنيل من مكانة الدولة.